جميع التشريعات

قرار رقم 278 27/06/1962

اعتبار اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصله

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
27/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1962, ص. 1042-1043
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1076 تاريخ 30/09/1963 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 27/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصلة, ويحق لمراقبي هذه المصلحة في الادارة المركزية والمحافظات ممارسة الاعمال المنوطة بهم بصورة دائمة دون التوقف عند اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: تترتب للمراقبين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار جميع الحقوق والواجبات التي تستحق لهم بموجب القوانين المرعية على اساس القيام بواجب الوظيفة بقطع النظر عن التقيد بساعات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا