جميع التشريعات

مرسوم رقم 8672 27/06/1996

تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 المتعلق بتحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين

النوع
مرسوم
الرقم
8672
التاريخ
27/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1996, ص. 1410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8672 تاريخ 27/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993 (انشاء

صندوق مركزي للمهجرين) لا سيما المادتين الخامسة

والثامنة منه,

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 (تحديد

شروط وتعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي

للمهجرين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 182/96

تاريخ 11/06/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 المتعلق بتحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين واستعيض عنه بالنص التالي: "- تسعة اعضاء غير متفرغين يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان ومندوب عن وزارة شؤون المهجرين من الفئة الثالثة على الاقل, يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري