ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993 (انشاء
صندوق مركزي للمهجرين) لا سيما المادتين الخامسة
والثامنة منه,
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 (تحديد
شروط وتعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي
للمهجرين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 182/96
تاريخ 11/06/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 المتعلق بتحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين واستعيض عنه بالنص التالي: "- تسعة اعضاء غير متفرغين يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان ومندوب عن وزارة شؤون المهجرين من الفئة الثالثة على الاقل, يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري