المادة 1
يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.
قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971 نافذ
يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.
المادة 1 من قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179245/article/1/