جميع التشريعات

قرار رقم 1072 18/03/1971

شروط ومواصفات صنع وبيع الملح

النوع
قرار
الرقم
1072
التاريخ
18/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/04/1971, ص. 518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.

المادة 2

يجب ان تذكر باحرف بارزة على عبوات الملح المعد للصناعة الكتابات التالية:

- الوزن الصافي, ويجب الا يقل في العبوة الواحد عن خمسة وعشرين كيلو غراما.

- اسم المنتج

- ملح للصناعة لا يصلح للاستهلاك البشري.

المادة 3

يحظر بيع الملح المعد للصناعة من قبل تجار المفرق.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18 اذار سنة 1971 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي