قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971 نافذ
يحظر بيع الملح المعد للصناعة من قبل تجار المفرق.
المادة 3 من قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179245/article/3/