جميع التشريعات

قرار رقم 160 24/03/1971

تفويض مدير عام وزارة الداخلية بتوقيع بعض المعاملات

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
24/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/04/1971, ص. 517-518
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 24/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام لوزارة الداخلية ممارسة صلاحية وزير الداخلية التالية: 1- الصلاحية المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادة 69 من قانون البلديات 2- الصلاحيات المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادتين 113 و115 من قانون البلديات . اما فيما خص بلدية بيروت فيستثنى منها ما يلي ويبقى خاضعا لموافقة وزير الداخلية: ا- الصفقات واللوازم والاشغال التي تتعدى قيمتها مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية (500000) ل.ل. ب - شراء العقارات التي تتعدى قيمتها مئة الف ليرة لبنانية (100000) ل.ل. ج- بيع املاك البلدية وتسوية الخلافات المنازعات وعقود الايجار التي تفوق قيمتها مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية (50000) ل.ل د- اسعاف الفقراء والبائسين ومساعدة النوادي والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية واشباه ذلك 3- صلاحية وزير الداخلية المنوطة به بموجب القوانين والمراسيم التالية: - قانون الجمعيات الصادر بتاري 29 رجب 1327 و3 اغسطس 1325-1909 - قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, - المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 - قانون السير الصادر بتاريخ 26/12/67 تحت رقم 76/67 4- توقيع المعاملات التي ترغب فيها هذه الوزارة استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في قضية ما, 5- توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة الى الوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اذار سنة 1971 الامضاء: صائب سلام