المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام لوزارة الداخلية ممارسة صلاحية وزير الداخلية التالية: 1- الصلاحية المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادة 69 من قانون البلديات 2- الصلاحيات المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادتين 113 و115 من قانون البلديات . اما فيما خص بلدية بيروت فيستثنى منها ما يلي ويبقى خاضعا لموافقة وزير الداخلية: ا- الصفقات واللوازم والاشغال التي تتعدى قيمتها مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية (500000) ل.ل. ب - شراء العقارات التي تتعدى قيمتها مئة الف ليرة لبنانية (100000) ل.ل. ج- بيع املاك البلدية وتسوية الخلافات المنازعات وعقود الايجار التي تفوق قيمتها مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية (50000) ل.ل د- اسعاف الفقراء والبائسين ومساعدة النوادي والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية واشباه ذلك 3- صلاحية وزير الداخلية المنوطة به بموجب القوانين والمراسيم التالية: - قانون الجمعيات الصادر بتاري 29 رجب 1327 و3 اغسطس 1325-1909 - قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, - المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 - قانون السير الصادر بتاريخ 26/12/67 تحت رقم 76/67 4- توقيع المعاملات التي ترغب فيها هذه الوزارة استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في قضية ما, 5- توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة الى الوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.