جميع التشريعات

قانون 28/06/1950

اعطاء رعايا الدول الاجنبية حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية التي حدثت بين 8-6 و16-7 سنة 1941

النوع
قانون
التاريخ
28/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1950, ص. 450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 28/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يشمل حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية التي حدثت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 جميع رعايا الدول الاجنبية التي يمنح تشريعها مثل هذا التعويض الى اللبنانيين وفقا لاحكام المرسوم رقم 246 الصادر في 28 تموز سنة 1941

المادة 2

مادة 2:

يمكن هؤلاء الرعايا المطالبة بالتعويض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا