اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المواد
مادة 1:
يشمل حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية التي حدثت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 جميع رعايا الدول الاجنبية التي يمنح تشريعها مثل هذا التعويض الى اللبنانيين وفقا لاحكام المرسوم رقم 246 الصادر في 28 تموز سنة 1941
مادة 2:
يمكن هؤلاء الرعايا المطالبة بالتعويض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 حزيران سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا