النص الكامل

مرسوم رقم 324 تاريخ 22/06/1990 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير المالية في كل مرة يعدل فيه سعر التحويل للدولار الاميركي المعتمد من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج (الدولار الدبلوماسي) وبنسبة موازية للتعديل في هذا السعر.

المادة 3 من مرسوم رقم 324 تاريخ 22/06/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179286/article/3/