المادة 3
مادة 3: يعدل التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير المالية في كل مرة يعدل فيه سعر التحويل للدولار الاميركي المعتمد من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج (الدولار الدبلوماسي) وبنسبة موازية للتعديل في هذا السعر.