المواد
مادة 1: تعلن المناطق التالية منطقة عسكرية: - قضائي الهرمل وبعلبك في محافظة البقاع. وفي محافظة لبنان الشمالي: - قضاء عكار ضمن خط يشمل الحدود السورية شمالا- وغربا طريق برعشيت - شدرى- عندقيت - القبيات - عكار العتيقةمشمش الفنيدق- سير الضنيه-- وجنوبا باتجاه الشرق طريق الارز بين الارز وعيناتا.
مادة 2: تخول السلطة العسكرية في هذه المنطقة الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 3: يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للنظر به خلال ثمانية ايام من تاريخه.
مادة 4: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سامي الامضاء: مجيد ارسلان