All legislation

مرسوم Decree No. 9671 29/06/1955

اعلان المناطق العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9671
Date
29/06/1955
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1955, p. 1058-1059
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2140 تاريخ 05/11/1971 by مرسوم رقم 2140 تاريخ 05/11/1971 from 11/11/1971
Amended by
مرسوم رقم 2140 تاريخ 05/11/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9671 تاريخ 29/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن المناطق التالية منطقة عسكرية: - قضائي الهرمل وبعلبك في محافظة البقاع. وفي محافظة لبنان الشمالي: - قضاء عكار ضمن خط يشمل الحدود السورية شمالا- وغربا طريق برعشيت - شدرى- عندقيت - القبيات - عكار العتيقةمشمش الفنيدق- سير الضنيه-- وجنوبا باتجاه الشرق طريق الارز بين الارز وعيناتا.

المادة 2

مادة 2: تخول السلطة العسكرية في هذه المنطقة الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للنظر به خلال ثمانية ايام من تاريخه.

المادة 4

مادة 4: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الامضاء: مجيد ارسلان