المادة 1
مادة 1: خلافا للاحكام المحددة في المواد 11 و16 و25 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1977-1978 , الاحكام الاستثنائية التالية: 1- مددت حتى 30/6/1978 المهلة المحددة لقيام رئيس مصلحة التعليم الخاص بايداع اللجنة الخاصة ملفات البيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1977-1978 مع التقارير الموضوعة بصددها. 2- تجري دراسة البيانات الاحصائية على مرحلة واحدة وتنهي اللجنة الخاصة هذه الدراسة قبل اخر شهر تموز سنة 1978 . 3- تعطى المدرسة المجانية مساهمة الدولة المالية المستحقة لها على مرحلة واحدة في النصف الاول من شهر اب سنة 1978 ويدفع المبلغ المقرر لها دفعة واحدة على ان تبرز المدرسة ما يثبت انها بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لما هو مستحق لهم عن السنة الدارسية 1977-1978 وعن صيف 1977
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (البند 2) بموجب مرسوم رقم 1516 تاريخ 21/11/1978, المادة 1, 30/11/1978
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1978 المهلة المنصوص عليها في البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 1417 تاريخ 24/6/1978. وتعطى المدارس الخاصة المجانية المساهمة المالية المستحقة لها عن السنة الدراسية 1977 - 1978 في النصف الثاني من الشهر المذكور.