All legislation

مرسوم Decree No. 1417 24/06/1978

تعديل مهام التدقيق والتحقيق والدرس والتقرير والتنفيذ المتعلقة بالبيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1977 - 1978

Type
مرسوم · Decree
Number
1417
Date
24/06/1978
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1978, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1516 تاريخ 21/11/1978 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1417 تاريخ 24/06/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء جهاز

رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية) ولا

سيما المواد 11 و16 و25 منه,

بناء على ضرورة تعديل مهل التدقيق والتحقيق والدرس والتقرير

والتنفيذ المتعلقة بالبيانات الاحصائية المقدمة من المدارس

الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1977 - 1978 , وذلك بسبب

الظروف الراهنة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/1978 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للاحكام المحددة في المواد 11 و16 و25 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1977-1978 , الاحكام الاستثنائية التالية: 1- مددت حتى 30/6/1978 المهلة المحددة لقيام رئيس مصلحة التعليم الخاص بايداع اللجنة الخاصة ملفات البيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1977-1978 مع التقارير الموضوعة بصددها. 2- تجري دراسة البيانات الاحصائية على مرحلة واحدة وتنهي اللجنة الخاصة هذه الدراسة قبل اخر شهر تموز سنة 1978 . 3- تعطى المدرسة المجانية مساهمة الدولة المالية المستحقة لها على مرحلة واحدة في النصف الاول من شهر اب سنة 1978 ويدفع المبلغ المقرر لها دفعة واحدة على ان تبرز المدرسة ما يثبت انها بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لما هو مستحق لهم عن السنة الدارسية 1977-1978 وعن صيف 1977

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 حزيران 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق