جميع التشريعات

علم وخبر رقم 90 31/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المرأة الريفية للتنمية" مركزها: الفاكهة - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
90
التاريخ
31/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/06/2001, ص. 2073-2074
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 90 تاريخ 31/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المرأة الريفية للتنمية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3967/2 تاريخ 03/07/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المرأة الريفية للتنمية" مركزها: الفاكهة­ الطريق العام­ حي الزيتون­ ملك صلاح الدين يوسف سكرية­ قضاء بعلبك غايتها:­ تحسين وضع المرأة في الريف بشكل عام ­ الاسهام برفع مستوى المرأة الثقافي, الاجتماعي, الصحي والمهني ­ التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الاهداف ­ اقامة دورات تدريبية على انواع مختلفة من الصناعات اليدوية والغذائية والصحية والتعليمية ­ السعي مع الجهات المختصة لتنظيم المعارض والندوات الاجتماعية والثقافية والصحية ­ على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: جمانه خالد سكريه نجاح حسين غنام محمد صلاح الدين سكريه ايلان نمر نصر حسنا يوسف مراد نوهاد معروف رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حسنا يوسف مراد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر