ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المرأة الريفية للتنمية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3967/2 تاريخ 03/07/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المرأة الريفية للتنمية" مركزها: الفاكهة الطريق العام حي الزيتون ملك صلاح الدين يوسف سكرية قضاء بعلبك غايتها: تحسين وضع المرأة في الريف بشكل عام الاسهام برفع مستوى المرأة الثقافي, الاجتماعي, الصحي والمهني التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الاهداف اقامة دورات تدريبية على انواع مختلفة من الصناعات اليدوية والغذائية والصحية والتعليمية السعي مع الجهات المختصة لتنظيم المعارض والندوات الاجتماعية والثقافية والصحية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: جمانه خالد سكريه نجاح حسين غنام محمد صلاح الدين سكريه ايلان نمر نصر حسنا يوسف مراد نوهاد معروف رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حسنا يوسف مراد
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر