جميع التشريعات

قرار رقم 7820 22/05/2001

تعديل تسمية "هارودز للصيرفة" يحيث تصبح شركة "فريندز اكستشنج" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7820
التاريخ
22/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/06/2001, ص. 2086
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7820 تاريخ 22/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001

وبناء على القرار رقم 4616 تاريخ

12/11/1991 القاضي بادراج تسمية شركة

"هارودز للصيرفة - محمد جمال ابو النصر

ومحمد ياسين المملوك وشركاهم" على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 294

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/04/2001 القاضي بالموافقة على تعديل

تسمية شركة "هارودز للصيرفة - محمد

جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك

وشركاهم" بحيث تصبح "شركة فريندز اكستشنج

- محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين

المملوك وشركاهم"

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/05/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تعديل تسميتها على اللائحة المذكورة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية شركة "هاروث للصيرفة­ محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك وشركاهم" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 492 بحيث تمنح " شركة فريندز اكستشنج­ محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك وشركاهم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 أيار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه