المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية شركة "هاروث للصيرفة محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك وشركاهم" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 492 بحيث تمنح " شركة فريندز اكستشنج محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك وشركاهم".
قرار Decision No. 7820 22/05/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001
وبناء على القرار رقم 4616 تاريخ
12/11/1991 القاضي بادراج تسمية شركة
"هارودز للصيرفة - محمد جمال ابو النصر
ومحمد ياسين المملوك وشركاهم" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 294
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/04/2001 القاضي بالموافقة على تعديل
تسمية شركة "هارودز للصيرفة - محمد
جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك
وشركاهم" بحيث تصبح "شركة فريندز اكستشنج
- محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين
المملوك وشركاهم"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
11/05/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل تسميتها على اللائحة المذكورة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية شركة "هاروث للصيرفة محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك وشركاهم" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 492 بحيث تمنح " شركة فريندز اكستشنج محمد جمال ابو النصر ومحمد ياسين المملوك وشركاهم".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 أيار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه