جميع التشريعات

مرسوم رقم 12240 30/06/1948

انشاء غرف في محكمة بيروت البدائية

النوع
مرسوم
الرقم
12240
التاريخ
30/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1948, ص. 473
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12240 تاريخ 30/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في محكمة بيروت البدائية الغرف التالية: غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية القضايا الاجنبية العالقة امام محكمة بداية بيروت الاجنبية الملغاة ودعاوي الاستملاك والقضايا التجارية. غرفة مدنية ثانية - وهي تختص برؤية استئناف الدعاوي الصلحية الحقوقية على اختلاف انواعها والاحوال الشخصية والدعاوي المستعجلة والمعونة القضائية. غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية القضايا العقارية والمدنية والاوقاف وقضايا الجمرك والقضايا غير الداخلة صراحة في اختصاص الغرف الاخرى. الغرفة الجزائية -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني