المادة 1
مادة 1: تنشأ في محكمة بيروت البدائية الغرف التالية: غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية القضايا الاجنبية العالقة امام محكمة بداية بيروت الاجنبية الملغاة ودعاوي الاستملاك والقضايا التجارية. غرفة مدنية ثانية - وهي تختص برؤية استئناف الدعاوي الصلحية الحقوقية على اختلاف انواعها والاحوال الشخصية والدعاوي المستعجلة والمعونة القضائية. غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية القضايا العقارية والمدنية والاوقاف وقضايا الجمرك والقضايا غير الداخلة صراحة في اختصاص الغرف الاخرى. الغرفة الجزائية -