النص الكامل

مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: الترفيع والزيادات : 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الرتبة الاولى من فئته وتوافرت فيه شروط الاستخدام للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والامتحان 3- يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام. 4- ويمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام ان تمنح زيادة في الراتب للمستخدمين تقديرا لجهودهم وعلى اساس انتاجهم. 5- لا يعطى المستخدم اي ترفيع او زيادة الا بعد مرور سنتين على الاقل من تاريخ ابتداء عمله او من تاريخ حصوله على اخر زيادة في راتبه. 6- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع المبالغ المقررة بموجب الترقيات او زيادة الرواتب نسبة خمسة عشر بالماية من مجموع رواتب المستخدمين في السنة نفسها. 7- وفي اي حال يستفيد المستخدمون لدى المجلس حكما من المراسيم التي تنص على معدلات غلاء المعيشة في القطاع الخاص .

المادة 22 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179371/article/22/