المادة 23
مادة 23: الاجازة السنوية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدة عشرين يوما بصورة متواصلة او متقطعة حسب مقتضيات العمل. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- يؤقت رؤساء الوحدات في المجلس مواعيد اجازات المستخدمين على وجه يضمن استمرار العمل في المجلس . 4- لا يسري مفعول الصرف الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.