جميع التشريعات

قانون رقم 46 01/07/1988

يتعلق بفتح اعتماد اضافي في مشروع موازنة وزارة الداخليةالمديرية العامة للامن- العام لعام 1988 لتأمين بعض النفقات الملحة وتعديل المادة السابعة من قانون تنظيم جوازات السفر رقم 11-68 تاريخ 8-1-1968 وتعديل قيمة بعض رسوم الامن العام

النوع
قانون
الرقم
46
التاريخ
01/07/1988
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1988, ص. 458
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 4)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 46 تاريخ 01/07/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في مشروع موازنة وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن العام لعام 1988 اعتمادات اضافية بقيمة /1075000000/ل. ل. فقط مليار وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لتأمين النفقات الملحة التالية: 6،000،000 ل. ل. مساعدات مرض ووفاة الباب 6-4-2-3. 950،000،000 ل. ل. مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية الباب 6-4-3-3 2،000،000 ل. ل. نفقات خدمة وتنظيفات الباب 6-4-3-6 2،000،000 ل. ل. نفقات شتى الباب 6-4-3-7 65،000،000 ل. ل. محروقات سائلة وزيوت الباب 6-4-4-2 5،000،000 ل. ل. صيانة التجهيزات الباب 6-4-5-1 15،000،000 ل. ل. نفقات ومساعدات اجتماعية الباب 6-4-7-1 30،000،000 ل. ل. تجهيزات الباب 6-4-21-1.

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح في المادة الاولى اعلاه بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1988 على التنسيب الاتي: الباب الرابع: ايرادات متفرقة. الفصل 1 : ايرادات متفرقة. البند 15 : ايرادات مصرف لبنان ارباح وفروقات قطع. 1،075،000،000 ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة السابعة في القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 ( تنظيم جوازات السفر اللبنانية ) ويصبح كالاتي: " يعطى جواز السفر لمدة سنة أو خمس سنوات من تاريخ صدوره وفقا لطلب المستدعي ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد".

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 8839 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 )

كما تعدل بقانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022

تحدد رسوم إصدار جواز السفر العادي الذي لا يحمل رقماً مميزاً كما يلي:

نوع الرسم

قيمة الرسم (ل.ل.)

جواز سفر

لمدة سنة

60،000

لمدة ثلاث سنوات

600،000

لمدة خمس سنوات

1.000.000

لمدة عشر سنوات

,200,000

- استثنائيا يعطى اللبنانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية في الخارج جوازات سفر لمدة شهرين لتمكينهم من قيامهم بواجبهم الانتخابي مقابل رسم قيمته الف ليرة لبنانية على ان لا يتعدى تاريخ اصدار جواز السفر 25/5/2018.

جواز سفر لبناني جديد لمدة خمس سنوات يحمل رقما مميزا وعند تجديده للمدة ذاتها

من الفئة الاولى 5,000,000

من الفئة الثانية 4,500,000

جواز سفر لبناني جديد لمدة عشر سنوات يحمل رقما مميزا

من الفئة الاولى 12,000,000

من الفئة الثانية 9,000,000

تحدد الارقام المميزة وفئاتها بقرار من مدير عام الامن العام سمة الاقامة لسفرة واحدة 50000

لسفرتين 75000

لثلاث سفرات وما فوق 100.000.

سمة المرور 3000 ل.ل.

مراقبة الاشرطة السينمائية التي تعرض على المراقبة.(راجع القانون ت 27/11/47 (فنادق وملاهي)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: يلغى رسم الطابع المالي على جواز السفر المنصوص عنه في البند 9 من الجدول رقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967, المعدل بالقانون رقم 13/87 تاريخ 4/5/1987.

المادة 6

مادة 6: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 14/6/1983.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 1 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي الامضاء: عبد- الله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم