جميع التشريعات

قرار رقم 7810 30/06/1994

الترخيص بادخال بعض اصناف السجائر والسيجار

النوع
قرار
الرقم
7810
التاريخ
30/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1994, ص. 767-769
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7810 تاريخ 30/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967

وتعديلاته (نظام ادخال السجائر الاجنبية وتبغ الغليون

الى لبنان)

بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975

وتعديلاته لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988

(نظام ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك المبني

على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 117 تاريخ

18/03/1994

وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 425 تاريخ 27/06/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السجائر وفق المواصفات المحددة فما ياتي وبيعه في لبنان: اسم الصنف المواصفات - دافيدوف ماغنوم باك - دافيدوف كلاسيك كينغ سايز - دافيدوف كلاسيك لايت - غولواز بلوند ليجير يستوفى عن كل هذه الاصناف رسم مقداره خمسة الاف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار والسيجارللوس الالماني والسويسري وفق المواصفات المحددة فيما ياتي: اسم الشركة التسمية أ- السيجار: صنع دافيدوف انترناسيونال جمهورية دومينيكان - دافيدوف توبوس - دافيدوف 1000 - دافيدوف 2000 - دافيدوف 3000 - دافيدوف 4000 - دافيدوف 5000 - دافيدوف سباسيال (ت) صنع فيليجر سوهن (سويسرا) - فيليجر اكسبورت - فيليجر بريميوم نمرو 10 - فيليجر برانيف فلتر لايت ب- السيجارللوس صنع دافيدوف انترناسيول - لونغ سيجارللوس جمهورية دومينيكان - مبنى سيجارللوس لايت هولندا يستوفى عن كل من هذه الاصناف موضوع النبذتين (أ) و(ب) رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية

المادة 3

مادة 3: يخضع مصنعو او وكلاء او مستوردو هذه الاصناف من السجائر والسيجار السيجارللوس للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 بالنسبة للسيجار والسيجارللوس . كما يخضعون الى موجب تسليم هذه المصنوعات الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة, على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم. ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرا على نطام الادخال

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره تاريخ 30 حزيران 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة