ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967
وتعديلاته (نظام ادخال السجائر الاجنبية وتبغ الغليون
الى لبنان)
بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975
وتعديلاته لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988
(نظام ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك المبني
على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 117 تاريخ
18/03/1994
وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 425 تاريخ 27/06/1994
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السجائر وفق المواصفات المحددة فما ياتي وبيعه في لبنان: اسم الصنف المواصفات - دافيدوف ماغنوم باك - دافيدوف كلاسيك كينغ سايز - دافيدوف كلاسيك لايت - غولواز بلوند ليجير يستوفى عن كل هذه الاصناف رسم مقداره خمسة الاف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار والسيجارللوس الالماني والسويسري وفق المواصفات المحددة فيما ياتي: اسم الشركة التسمية أ- السيجار: صنع دافيدوف انترناسيونال جمهورية دومينيكان - دافيدوف توبوس - دافيدوف 1000 - دافيدوف 2000 - دافيدوف 3000 - دافيدوف 4000 - دافيدوف 5000 - دافيدوف سباسيال (ت) صنع فيليجر سوهن (سويسرا) - فيليجر اكسبورت - فيليجر بريميوم نمرو 10 - فيليجر برانيف فلتر لايت ب- السيجارللوس صنع دافيدوف انترناسيول - لونغ سيجارللوس جمهورية دومينيكان - مبنى سيجارللوس لايت هولندا يستوفى عن كل من هذه الاصناف موضوع النبذتين (أ) و(ب) رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية
مادة 3: يخضع مصنعو او وكلاء او مستوردو هذه الاصناف من السجائر والسيجار السيجارللوس للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 بالنسبة للسيجار والسيجارللوس . كما يخضعون الى موجب تسليم هذه المصنوعات الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة, على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم. ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرا على نطام الادخال
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره تاريخ 30 حزيران 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة