المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الملحق بهذا القرار
قرار رقم 5560 22/06/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف
سيما المادة 174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي التخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/06/1994
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الملحق بهذا القرار
مادة 2: يلغى النظام الملحق بالقرار رقم 649 تاريخ 31/05/1972 موضوع التعميم للمصارف رقم 108 تاريخ 31/05/1972
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
تاريخ 30 حزيران 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة