All legislation

قرار Decision No. 5560 22/06/1994

نشر نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
5560
Date
22/06/1994
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1994, p. 769-772
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998
Amended by
قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 (the text)
قرار رقم 6729 تاريخ 18/09/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 5560 تاريخ 22/06/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف

سيما المادة 174 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي التخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/06/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الملحق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يلغى النظام الملحق بالقرار رقم 649 تاريخ 31/05/1972 موضوع التعميم للمصارف رقم 108 تاريخ 31/05/1972

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

تاريخ 30 حزيران 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة