جميع التشريعات

قرار رقم 5562 30/06/1994

تسوية اوضاع شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
5562
التاريخ
30/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1994, ص. 773
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5562 تاريخ 30/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 26 منه

وبناء على القانون 5 و6 من القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنا

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/06/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/2/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/6/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 وتستبدل بالنص التالي: " على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تاسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1994 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 9/3/1992 بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ضمن صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30/6/1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة