ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 26 منه
وبناء على القانون 5 و6 من القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنا
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/06/1994
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/2/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/6/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 وتستبدل بالنص التالي: " على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تاسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1994 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار
مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 9/3/1992 بدون تعديل
مادة 3: يعمل بهذا القرار ضمن صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30/6/1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة