جميع التشريعات

قرار رقم 235 02/07/1953

تعديل المادة 2 من القرار 148 تاريخ 16-4-1953 بتحديد المدة لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
02/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/1953, ص. 1225-1226
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2 جديدة: حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير الزراعة الامضاء: جان سكاف