المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 على الوجه التالي:
قرار رقم 235 02/07/1953
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 على الوجه التالي:
مادة 2 جديدة: حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير الزراعة الامضاء: جان سكاف