All legislation

قرار Decision No. 235 02/07/1953

تعديل المادة 2 من القرار 148 تاريخ 16-4-1953 بتحديد المدة لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
02/07/1953
Official Gazette
Issue 27, 08/07/1953, p. 1225-1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2 جديدة: حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير الزراعة الامضاء: جان سكاف