جميع التشريعات

مرسوم رقم 3713 29/06/1993

انشاء اربع سفارات

النوع
مرسوم
الرقم
3713
التاريخ
29/06/1993
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/1993, ص. 607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3713 تاريخ 29/06/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 115 تاريخ 07/12/1991 (تحديد

جدول وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

196 تاريخ 10/03/1993,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

06/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سيول تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كوريا الجنوبية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 288 / 1999 )

مادة 2: تنشأ سفارة للبنان في بانكوك تشمل صلاحياتها جميع اراضي مملكة تايلند.

الغيت سفارة لبنان في بانكوك (تايلند بموجب م 288 ت 4/3/1999

المادة 3

تنشأ سفارة في دجاكارتا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية اندونيسيا.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 288 / 1999 )

مادة 4: تنشأ سفارة في المااتا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كازاخستان

الغيت سفارة لبنان في المآتي (كازاخستان).بموجب م 288 ت 4/3/1999

المادة 5

مادة 5: تضاف ثماني وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز