المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سيول تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كوريا الجنوبية.
مرسوم Decree No. 3713 29/06/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 115 تاريخ 07/12/1991 (تحديد
جدول وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
196 تاريخ 10/03/1993,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/01/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في سيول تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كوريا الجنوبية.
(عدلت بموجب مرسوم 288 / 1999 )
مادة 2: تنشأ سفارة للبنان في بانكوك تشمل صلاحياتها جميع اراضي مملكة تايلند.
الغيت سفارة لبنان في بانكوك (تايلند بموجب م 288 ت 4/3/1999
تنشأ سفارة في دجاكارتا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية اندونيسيا.
(عدلت بموجب مرسوم 288 / 1999 )
مادة 4: تنشأ سفارة في المااتا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كازاخستان
الغيت سفارة لبنان في المآتي (كازاخستان).بموجب م 288 ت 4/3/1999
مادة 5: تضاف ثماني وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز