المادة 4
مادة 4: يسرى مفعول دعم الغاز اويل لاصحاب الافران اعتبارا من 1/1/980 وتقوم اللجنة بدفع قيمة الدعم وذلك بعد ان تضع جدولا نهائيا باسماء اصحاب الافران او مستثمريها وبالمبالغ المستحقة لكل منهم. وفي حال حصول خلاف على القيمة المتوجب دفعها بين صاحب الفرن ومستثمره يتوجب على اللجنة اعداد تقرير مفصل بهذا الشأن بغية عرضه على الوزير لاتخاذ القرار المناسب .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الشق الثاني) بموجب قرار رقم 83 تاريخ 28/07/1981, المادة 3, 03/09/1981
مادة 3: يلغى الشق الثاني من المادة الرابعة من القرار رقم 61/أ. ت تاريخ 5/6/1981 والذي يبدأ بالعبارة: في حال حصول خلاف ... وحتى اخر المادة المذكورة.