النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحال نسخ عن البيانات المشار اليها في المادة الثانية اعلاه على المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, التي تحيلها بدورها على مصلحة حماية المستهلك من اجل التثبت من ان اصحاب الافران الواردة اسماؤهم في البيانات قد استعملوا فعلا الدقيق المسلم اليهم في صناعة الخبز, وقد تقيدوا بالاوزان والاسعار المحددة للخبز العربي والافرنحي, ومن ثم تقوم مصلحة حماية المستهلك بدورها برفع تقرير عن نتيجة اعمالها الى اللجنة.

المادة 3 من قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179396/article/3/