المادة 3
مادة 3: تحال نسخ عن البيانات المشار اليها في المادة الثانية اعلاه على المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, التي تحيلها بدورها على مصلحة حماية المستهلك من اجل التثبت من ان اصحاب الافران الواردة اسماؤهم في البيانات قد استعملوا فعلا الدقيق المسلم اليهم في صناعة الخبز, وقد تقيدوا بالاوزان والاسعار المحددة للخبز العربي والافرنحي, ومن ثم تقوم مصلحة حماية المستهلك بدورها برفع تقرير عن نتيجة اعمالها الى اللجنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قرار رقم 83 تاريخ 28/07/1981, المادة 2, 03/09/1981
مادة 2: يجمد مفعول ومضمون المادة الثالثة من القرار رقم 61/أ. ت تاريخ 5/6/1981 , ولا يعمل بها الا بالنسبة لقيمة الدعم التي ستستحق لاصحاب الافران ابتداء من اول اب 1981.