جميع التشريعات

قرار رقم 238 01/06/1999

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية طرابلس الى بعض الموظفين

النوع
قرار
الرقم
238
التاريخ
01/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1669-1670
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 238 تاريخ 01/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية

ونائبه عدد 2702/ب/98 تاريخ

21/07/1998 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القرار البلدي رقم 134 تاريخ

09/04/1981 وتعديلاته )تنظيم ملاكات بلدية

طرابلس وتحديد اختصاصها ومهامها),

وبناء على القرار البلدي رقم 136/62

وتعديلاته )نظام موظفي بلدية طرابلس ),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض رؤساء المصالح والدوائر المرتبطين مباشرة برئاسة البلدية صلاحية: أ­ اعطاء الاجازات العائلية (زواج ­ وفاة ­ امومة) والاجازات الادارية حتى مدة اسبوع والاجازات الصحية التي تقل مدتها عن الشهر الواحد. ب­ توقيع جداول اجور الاجراء بعد تدقيقها والتأشير عليها من رئيس قسم الموظفين. ج­ توقيع جداول تعويض النقل. د­ توقيع المعاملات الواردة ادناه بالنسبة لكل المصالح والدوائر المشار اليها اعلاه والتي لا تتعلق بمبدأ عام: أولا: مصلحة الهندسة: 1­ الكشوفات الفنية لرخص البناء. 2­ الكشوفات لرخص الترميم. 3­ الكشوفات الفنية لرخص التصاريح. 4­ رخص السكن. 5­ الانذارات العائدة للغرامات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات. 6­ كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات. 7­ الكشوفات الفنية لرخص تسوية المخالفات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات. 8­ كتب افراز الابنية. 9­ الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار. 10­ المرحلة الاولى لاجازات الشراء فيما خص صيانة التجهيزات والآليات. 11­ توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك. 12­ توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف. 13­ الكشوفات الفنية العائدة لرخص تعديل البناء. ثانيا: المصلحة المالية: 1­ معاملات الادخال الى المستودع التابع لقسم اللوازم. 2­ معاملات توزيع القرطاسية والمطبوعات والمواد الاستهلاكية. 3­ المعاملات العائدة للتغييرات الحاصلة على العقارات المبنية لجهة الاشغال والشغور والاحالة للجنة التخمين. 4­ ابرام جداول التكليف والتنزيل.

المادة 2

مادة 2: ­ يفوض رئيس قسم الموظفين بتوقيع المعاملات التالية: 1­ كتب التدرج والتصاريح للاعباء العائلية لجميع الموظفين والاجراء. 2­ جداول التعويضات العائلية للاجراء. 3­ جداول اسماء الموظفين والاجراء الذين يكتسون على نفقة البلدية. 4­ اعطاء افادة وظيفية لجميع العاملين في البلدية.

المادة 3

مادة 3: ­ يلغى القرار الاداري رقم 433 تاريخ 28/07/1998 .

المادة 4

مادة 4: ­ ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في 01/06/1999 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني