المادة 1
مادة 1: يفوض رؤساء المصالح والدوائر المرتبطين مباشرة برئاسة البلدية صلاحية: أ اعطاء الاجازات العائلية (زواج وفاة امومة) والاجازات الادارية حتى مدة اسبوع والاجازات الصحية التي تقل مدتها عن الشهر الواحد. ب توقيع جداول اجور الاجراء بعد تدقيقها والتأشير عليها من رئيس قسم الموظفين. ج توقيع جداول تعويض النقل. د توقيع المعاملات الواردة ادناه بالنسبة لكل المصالح والدوائر المشار اليها اعلاه والتي لا تتعلق بمبدأ عام: أولا: مصلحة الهندسة: 1 الكشوفات الفنية لرخص البناء. 2 الكشوفات لرخص الترميم. 3 الكشوفات الفنية لرخص التصاريح. 4 رخص السكن. 5 الانذارات العائدة للغرامات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات. 6 كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات. 7 الكشوفات الفنية لرخص تسوية المخالفات تطبيقا لقانون تسوية المخالفات. 8 كتب افراز الابنية. 9 الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار. 10 المرحلة الاولى لاجازات الشراء فيما خص صيانة التجهيزات والآليات. 11 توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك. 12 توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف. 13 الكشوفات الفنية العائدة لرخص تعديل البناء. ثانيا: المصلحة المالية: 1 معاملات الادخال الى المستودع التابع لقسم اللوازم. 2 معاملات توزيع القرطاسية والمطبوعات والمواد الاستهلاكية. 3 المعاملات العائدة للتغييرات الحاصلة على العقارات المبنية لجهة الاشغال والشغور والاحالة للجنة التخمين. 4 ابرام جداول التكليف والتنزيل.