جميع التشريعات

مرسوم رقم 16091 03/06/1957

تكميل المادة 1 من المرسوم 15466 تاريخ 9-6-1957 المعدل للمرسوم 7996 تاريخ 29-6-1954 المتعلق بتحديد مواد تغطية نفقات الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
16091
التاريخ
03/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/1957, ص. 679-680
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل, كما يلي, المادة الاولى من المرسوم رقم 15466 تاريخ 9 نيسان 1957 "على مستثمري دور السينما التي تعرض الافلام يوميا ان "يدونوا على تذاكر الدخول الى الحفلات في صالاتهم كل حفلة. "فتسلم القسيمة الاولى الى الزبائن وتبقى الثانية بحوزة موظف "السينما حتى انتهاء الحفلة"

المادة 2

مادة 2: على المستثمرين الذين لا تعتمد دورهم طريقة المقاعد المرقمة (تابلو) ان يمسكوا سجلا مرقما ومهمورا من الدائرة المالية المختصة يدون فيه تاريخ الحفلة وعدد التذاكر المباعة وارقامها المتسلسلة, وعلى لجنة المراقبة المالاية ان تؤشر على هذا السجل كلما قامت بمراقبة الدور المذكورة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.

بيروت في 3 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف