المواد
مادة 1: تكمل, كما يلي, المادة الاولى من المرسوم رقم 15466 تاريخ 9 نيسان 1957 "على مستثمري دور السينما التي تعرض الافلام يوميا ان "يدونوا على تذاكر الدخول الى الحفلات في صالاتهم كل حفلة. "فتسلم القسيمة الاولى الى الزبائن وتبقى الثانية بحوزة موظف "السينما حتى انتهاء الحفلة"
مادة 2: على المستثمرين الذين لا تعتمد دورهم طريقة المقاعد المرقمة (تابلو) ان يمسكوا سجلا مرقما ومهمورا من الدائرة المالية المختصة يدون فيه تاريخ الحفلة وعدد التذاكر المباعة وارقامها المتسلسلة, وعلى لجنة المراقبة المالاية ان تؤشر على هذا السجل كلما قامت بمراقبة الدور المذكورة.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.
بيروت في 3 حزيران 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف