جميع التشريعات

قرار رقم 122 02/06/2003

اضافة لعبة الجيدو لجمعية هارموني الرياضية

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
02/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 3031
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 02/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 58/ش ر تاريخ

07/07/2001,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

589/د تاريخ 19/02/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 06/03/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الجيدو إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة جمعية هارموني الرياضية والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 58/ش ر تاريخ 7/7/2001, مركزها: جونيه, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية هارموني الرياضية والمرخص لها بمزاولتها: الايكيدو, الكارتيه, الجيدو.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ـ حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان