المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الجيدو إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة جمعية هارموني الرياضية والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 58/ش ر تاريخ 7/7/2001, مركزها: جونيه, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 122 02/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 58/ش ر تاريخ
07/07/2001,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
589/د تاريخ 19/02/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 06/03/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الجيدو إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة جمعية هارموني الرياضية والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 58/ش ر تاريخ 7/7/2001, مركزها: جونيه, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية هارموني الرياضية والمرخص لها بمزاولتها: الايكيدو, الكارتيه, الجيدو.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ـ حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان