المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الدبيه العقارية (قضاء: الشوف).
مرسوم رقم 10241 05/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4164 تاريخ 19/10/1972 (تصديق تخطيط في بلدة الدبية-قضاء الشوف),
بناء على قرار بلدية الدبيه رقم 17 تاريخ 29/12/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الدبيه العقارية (قضاء: الشوف).
مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي