All legislation

مرسوم Decree No. 10241 05/06/2003

تصديق تخطيط في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
10241
Date
05/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2985-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10241 تاريخ 05/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4164 تاريخ 19/10/1972 (تصديق تخطيط في بلدة الدبية-قضاء الشوف),

بناء على قرار بلدية الدبيه رقم 17 تاريخ 29/12/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الدبيه العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي