جميع التشريعات

قرار رقم 63 24/03/2003

الترخيص في لعبة التزلج على الثلج لنادي فاريا المزار الرياضي

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
24/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 3024
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 24/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 62/ش ر تاريخ

25/07/2001,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

862/د تاريخ 12/03/2003,

وبعد الكشف الميداني من قبل الاحصاء

المركزي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي فاريا المزار الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 62/ش ر تاريخ 25/7/2001, مركزها: عيون السيمان, محافظة: جبل لبنان, قضاء: كسروان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي فاريا المزار الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: التزلج على الثلج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان