المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي فاريا المزار الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 62/ش ر تاريخ 25/7/2001, مركزها: عيون السيمان, محافظة: جبل لبنان, قضاء: كسروان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 63 24/03/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 62/ش ر تاريخ
25/07/2001,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
862/د تاريخ 12/03/2003,
وبعد الكشف الميداني من قبل الاحصاء
المركزي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي فاريا المزار الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 62/ش ر تاريخ 25/7/2001, مركزها: عيون السيمان, محافظة: جبل لبنان, قضاء: كسروان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي فاريا المزار الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: التزلج على الثلج.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان