المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة القدم إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الوفاء الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 11/5/1965 وملحقاته, مركزها: الغبيري, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان.
قرار رقم 121 02/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ
11/05/1965 وملحقاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2865/د تاريخ 02/10/2001,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة القدم إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الوفاء الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 11/5/1965 وملحقاته, مركزها: الغبيري, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تلغى لعبة كرة اليد من الترخيص رقم 196/أد تاريخ 11/5/1965 وملحقاته.
تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الوفاء الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان