All legislation

قرار Decision No. 121 02/06/2003

اضافة لعبة كرة القدم لنادي الوفاء الرياضي-الغبيري

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3030-3031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ

11/05/1965 وملحقاته,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

2865/د تاريخ 02/10/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة القدم إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الوفاء الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 11/5/1965 وملحقاته, مركزها: الغبيري, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة كرة اليد من الترخيص رقم 196/أد تاريخ 11/5/1965 وملحقاته.

المادة 3

تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الوفاء الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان