جميع التشريعات

مرسوم رقم 10206 03/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عماد عمر ابو صالح

النوع
مرسوم
الرقم
10206
التاريخ
03/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 2977-2978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10206 تاريخ 03/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد

عمر ابو صالح المسجل برقم 10319/م تاريخ

22/10/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8500 تاريخ

16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر أبو صالح, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاصبيا ـ العقار رقم 1483 ـ حي العين ـ قرب مخفر الدرك ـ ملك عمر محمد أبو صالح ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود